الشيخ البهائي العاملي

36

الإثنا عشرية

الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر : الأول : الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر ، وبالغسل للجنب ، وبهما للحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الغير القليلة ، وماس الميت نجسا ، وبالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط ، وإخلال الثانية بالموالاة توهم . الثاني : القيام ناويا ، ومكبرا ، وقارئا . والركن منه ما يركع عنه ، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب ، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع ، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن . الثالث : الاستقلال في القيام والقعود وغيرهما ، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه ، بحيث لو زال لسقط ، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية ( 69 ) ، وصحيحة علي ابن جعفر ( 70 ) ، وموثقة ابن بكير ( 71 ) تشهدان له ، وحملتا على استناد واتكاء لا اعتماد معه . الرابع : الهوي للركوع غير قاصد به غيره ، كتناول شئ فيرجع إلى الانتصاب ويركع ، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ : الرجوع ، والبطلان ، وجعله ركوعا ، وقطع في الذكرى بالأول ( 72 ) . الخامس : الركوع ، وهو ركن في كل ركعة ، وحده في مستوي الخلقة محاذاة كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس ( 73 ) ، وغيره يحال عليه . وتجب فيه الطمأنينة

--> ( 69 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 70 ) رواها الصدوق في الفقيه 1 : 237 حديث 1045 ، والشيخ في التهذيب 2 : 326 حديث 1339 . ( 71 ) رواها الشيخ في التهذيب 2 : 327 حديث 1341 . ( 72 ) الذكرى : 197 . ( 73 ) خنس : تأخر ، الصحاح 3 : 925 " خنس " ، القاموس المحيط 2 : 212 " خنس " ، والمراد به هنا : تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء .